لم تجب على ما يوجد بعدها من الأعضاء .
( ولا يخفى ان الأقوى هو الأول ) على القول بوجوب الصلاة على العضو التام لإطلاق دليله - لو كان - مضافا إلى أنه لو تم الاحتمال الثاني للزم عدم الوجوب فيما إذا كان العضو الذي وجد ثانيا هو الصدر أو بعضه المشتمل على القلب ( وكيف كان ) فان قلنا بلزوم الاحتياط بالصلاة على العضو التام فاللازم هو الاحتياط بالصلاة على كل عضو تام من أعضاء الميت . واللَّه العالم .
مسألة ( 7 ) يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
قد تقدم الكلام في حكم هذه المسألة في المسألة الثالثة والرابعة من هذا الفصل .
مسألة ( 8 ) إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين بل يجوز ان يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم - جماعة .
وقد تقدم البحث في حكم تعدد الأولياء في مرتبة واحدة بالنسبة إلى عملهم في أنفسهم وبالنسبة إلى عمل الأجنبي بإذنهم - في المسألة السادسة من الفصل المعقود في مراتب الأولياء .
( وليعلم ) ان ثبوت الولاية للولي في عالم الثبوت يتصور على أنحاء تختلف أثارها من حيث لزوم الإذن عن الجميع أو الاكتفاء في الإذن من أحدهم في صورة التعدد وفي جواز مباشرة أحدهم من غير استيذان عن الآخرين أو عدمه .
( فالأول ) أن تكون الولاية لكل واحد من الأولياء مستقلا على نحو العام الاستغراقي كالأوصياء المتعددين المستقل كل واحد منهم في العمل والوكلاء عن موكل واحد كذلك ( ولازم ذلك ) تعدد الولاية بتعدد الأولياء واستقلال كل واحد منهم في العمل بلا حاجة فيه إلى الاستيذان من الآخرين ويكفي للأجنبي الاستيذان من أحدهم .
( الثاني ) أن تكون الولاية لصرف الوجود من الأولياء بلا لحاظ خصوصية كل واحد منهم نظير ملك الفقراء للزكاة حيث إن المالك لها هو صرف الوجود من الفقراء
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 311
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣١١