تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
تتمة ، إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقران على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن . وقد مر حكاية كتابة القران على ساجة من العمروى وقوله رضى اللَّه عنه أنها لقبره وما أوصى به صاحب الجواهر ( قده ) من كتابة القران على خارج الكفن ووضعه في قبره . فصل ( في مكروهات الكفن ) وهي أمور ( أحدها ) قطعها بالحديد . وقد ذكر كراهة ذلك الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط ، قال في التهذيب سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ وكان عملهم عليه وقال في المعتبر بعد ذلك قلت ويستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره ( أقول ) بل يمكن القول بكراهته بناء على تمامية أدلة التسامح في إثبات الكراهة كالاستحباب مع تعميم البلوغ بفتوى الفقيه . الثاني عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس بأكمامه . المشهور كراهة عمل الأكمام والزرور في الأكفان المبتدئة وكراهة إبقاء الزرور في القميص الملبوس وعدم كراهة إبقاء أكمامه ، ويدل على جميع ذلك جملة من الاخبار كمرسل محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام قال قلت له الرجل يكون له القميص ، أيكفن فيها فقال عليه السلام اقطع أزراره قلت وكمه ، قال عليه السلام انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما فأما إذا كان ثوبا
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 226 | الشيخ محمد تقي الآملي