لا العام المجموعي ، فاحتمال سقوط البعض بتعذر الكل ساقط .
الثاني عدم موتهما معا .
صرح الشهيد ( قده ) في الذكرى بأنه لو ماتا معا فالظاهر سقوط كفنها عن الزوج لخروجه عن التكليف بالموت وتبعه في ذلك جماعة ممن تأخر عنه كالفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيين ، وهو كذلك لانصراف دليل ثبوت الكفن على الزوج إلى الحي وعدم شموله للزوج الميت مع أن فعلية الخطاب بإخراج الكفن على الزوج انما هو بعد موت الزوجة ، ومع تقارن موتها تتأخر فعلية الخطاب بإخراجه عن موت الزوج ولا يكون الزوج مخاطبا بالبذل ولا يكون بعد موته ذا مال حتى يصير الخطاب بإخراج الكفن من ماله فعليا لانتقال تركته إلى وارثه بموته - وهذا كما ترى مانع عقلي عن شمول الخطاب بالإخراج للزوج الذي تقارن موته مع موت الزوجة ولو لم نقل بانصراف الدليل عنه .
الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس الرابع ان لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره .
وفي الجواهر : ولو كان تعلق به ( أي بالزوج ) حق الديان بحجر لفلس قبل موت الزوجة سقط وجوب الكفن على الظاهر وكذا لو كان مال الزوج مرهونا لم يجب تكفينها لامتناع تصرفه به . وقال الشيخ الأكبر ( قده ) في رسالة الطهارة : ولا فرق بين عدم مال للزوج أو وجود مال تعلق به حق الديان أو بعضهم بحجر أو رهن أو غيرهما .
وقد نبه على المرهون في جامع المقاصد والروض ( انتهى ) وهو كما قال ، لان ما تعلق به حق الغير شرعا يكون المالك ممنوعا عن التصرف فيه شرعا ، والممنوع منه شرعا كالممنوع منه عقلا ، فمن تعلق بماله حق الغير مثل من لا مال له .
الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية
قال في المستند لو أوصت الموسرة بكفنها نفذت من الثلث لعمومات الوصية وسقط عنه ( انتهى ) ووجه نفوذها من الثلث كونها بأمر مالي غير واجب عليها حيث إنه يجب على الزوج ، ووجه السقوط عن الزوج هو وجوب العمل بالوصية لما دل على وجوب العمل بها مطلقا ، ولا يخفى ان نفس وجوب العمل بالوصية لا ينافي
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 165
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٦٥