( ولكن الحق ) وجوب كفن الأمة على زوجها لا ظهرية ما دل على كون الكفن على الزوج عما دل على كونه على المولى ، وقد ثبت في الأصول لزوم تحكيم الأظهر من العامين على الأخر وإنما التساقط فيما إذا تساويا في الظهور .
( الثاني ) احتمل في المدارك منع الحكم في المتمتع بها معللا بان المنصرف إلى الذهن عند إطلاق الزوجة هي الدائمة ، ويظهر من البيان والدروس ذلك أيضا ( والأقوى ) عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة بعد صدق اسم الزوجة عليها لا سيما ما جعل مدتها مدة طويلة ، نعم لا يبعد دعوى الانصراف فيما إذا كانت المدة قصيرة مثل الساعة والساعتين فماتت في تلك المدة .
( الثالث ) منع في الرياض عن ثبوت الحكم في الناشزة بدعوى انصراف إطلاق الزوجة عنها ( ولا يخفى ما فيه ) إذ النشوز لا يقتضي المنع عن إطلاق الزوجة عليها كما هو واضح .
( الأمر الثالث ) يلحق بالزوجة : المطلقة الرجعية لعموم المنزلة الواردة في بعض الأخبار .
( الأمر الرابع ) لا فرق في الزوج بين الصغير والكبير ولا بين العاقل والمجنون ولا بين المحجور عليه لسفه أو فلس وغيره ، كل ذلك لإطلاق الدليل الشامل للجميع ، غاية الأمر أنه يعطى الولي من مال القاصر لتعلق الخطاب حينئذ بالولي ، هذا في غير المحجور عليه بالفلس ، اما هو فسيأتي حكمه في المتن .
مسألة ( 9 ) يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
( أحدها ) يساره بان يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا على مستثنيات الدين والا فهو أو البعض الباقي من مالها .
في هذا المتن أمور ( الأول ) صرح جماعة باشتراط يسار الزوج في الوجوب ، وقد نسبه في الذخيرة إلى الأصحاب ، وفي المدارك إلى قطعهم وقد احتملا ثبوت الحكم للزوج المعسر أيضا لإطلاق النص ، والمراد باليسار هو أن يكون مالكا بعد المستثنيات في الدين الأزيد من قوت يومه وليلته ولعياله الواجب نفقتهم عليه - ولو
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 162
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٦٢