بالخصوص ، نعم لا بأس به لاستحبابهما مطلقا للغاسل وغيره ، وفي صحيحة إبراهيم بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام : ما من مؤمن غسل مؤمنا ويقول وهو يغسله يا رب عفوك عفوك الا عفى اللَّه تعالى عنه ، وفي رواية سعد الإسكافي عن الباقر عليه السلام : أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه وفرقت بينهما فعفوك عفوك الا غفر اللَّه تعالى له ذنوب سنة الا الكبائر .
الثالث والعشرون ان لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه .
وفي الفقه الرضوي وعليك بأداء الأمانة فإنه روى عن الصادق عليه السلام إنه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له قلت كيف يؤدي الأمانة قال عليه السلام لا يخبر بما يرى .
فصل
في مكروهات الغسل
الأول إقعاده حال الغسل .
المشهور على كراهة إقعاد الميت في حال الغسل ، وفي الخلاف إجماع الفرقة وعملهم على كراهته ، وعن التذكرة نسبتها إلى علمائنا ويستدل لها بخبر الكاهلي ، وفيه : إياك ان تقعده ، وبأنه ضد الرفق المأمور به عموما وخصوصا في الميت ، والمحكي عن الغنية حرمته ، وعن ابن سعيد إنه المنصوص على حرمته ، وتأمل المحقق ( قده ) في المعتبر في كراهته لصحيح الفضيل عن الصادق عليه السلام حين سئله عن الميت فقال عليه السلام أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ، وحكى في المعتبر عن استبصار الشيخ ان هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ثم قال ليس العمل بهذه الاخبار بعيدا ولا معنى لتنزيلها على التقية ، وصرح غير واحد من الأساطين بعدم العثور على غير صحيح
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٢١