تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا - إلى أن قال - ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على بطنه وظهره ثم رده إلى جنبه الأيمن - إلى أن قال - وامسح يدك على ظهره وبطنه - إلى أن قال - في غسله بماء الكافور : وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا - إلى أن قال - وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبيه ظاهرة كلما غسلت منه شيئا أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ( وفي مرسل يونس ) وأدلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ( وفي موثق عمار ) : وتمر يدك على ظهره وبطنه - إلى أن قال - وتمر يدك على جسده كله . هذا كله مضافا إلى رجحان زيادة الاستظهار فيما إذا لم ينته إلى سقوط شيء من اجزاء بدنه والا فيكتفى بصب الماء عليه بناء على حرمة إسقاط شيء من بدن الميت من شعره وظفره ونحوهما بل مع كراهته أيضا كما سيأتي في مكروهات الغسل - حيث يزاحم رجحانه مع كراهة إسقاطه . السابع عشر أن يكون ماء غسله ست قرب . وقد مر الكلام في استحباب ذلك مستوفى في المسألة الرابعة من فصل كيفية الغسل . الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه . ففي صحيحة الحلبي : فإذا فرغت من ذلك جعلته في ثوب ثم جففته ، وفي الفقه الرضوي : والق عليه ثوبا ينشف الماء . وهذه الأخبار - كما ترى - تدل على استحباب نشفه بالثوب ، ولعل عطف المصنف ( قده ) - أو نحوه - على الثوب لأجل استفادة كون المناط هو تجفيفه بما ينشفه ولو لم يكن ثوبا ، ولا بأس به . التاسع عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع . وقد تقدم الكلام في هذا الأمر مستوفى في المسألة الثالثة من فصل كيفية الغسل وقلنا إن الأقوى استحباب توضيه ، والأولى أن يكون قبل الغسل لدلالة الأخبار الواردة في توضيه عليه ، لكن المصنف ( قده ) في هذا المقام خص استحبابه بما قبل كل من الغسلين الأولين ، ولم يظهر لي من الاخبار وجه له ولم أر من تعرض له أيضا والظاهر