موتها يكون المرجع استصحاب جواز الإخراج الثابت حال الحياة لا استصحاب الحرمة ، والخبر المروي عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم لا يستفاد منه أزيد من الكراهة .
الثالث عشر ان يبدء في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه
ونسبه في المعتبر إلى مذهب علمائنا أجمع وقال في التذكرة إنه مما قاله علمائنا ( انتهى ) وفي خبر الكاهلي : ثم تحول إلى رأسه وابدء بشقه الأيمن من لحيته ورأسه .
الرابع عشر ان يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن .
وقد ادعى عليه الإجماع في محكي الغنية ، واستدل له الشيخ الأكبر ( قده ) بعموم رجحان التيامن ، قال والا فلم نعثر على نص فيه ( أقول ) ولعل الإجماع المذكور مع اعتضاده بتصريح غير واحد من الأصحاب باستحبابه كاف في إثباته بناء على التسامح وصدق البلوغ ولو بفتوى الفقيه .
الخامس عشر غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة .
أي بعد كل منها كما يدل عليه ما في مرسل يونس من الأمر بغسلهما إلى المرفقين بعد كل غسلة من الأوليين ، وفيه - بعد بيان كيفية الغسلة الأولى - : واغسل يديك إلى المرفقين - إلى أن قال - بعد بيان الغسلة الثانية : ثم اغسل يديك إلى المرفقين ( وصحيح يعقوب بن يقطين ) ثم يغسل الذي غسله قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ( وخبر عمار ) ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين .
ولأجل ما في صحيح يعقوب استدرك في المتن استحباب غسل اليدين إلى المنكبين الا ان الصحيح وارد في الغسلة الأخيرة كما إنه يدل على استحباب التثليث في الأخيرة فقط ، وليس لإثبات استحبابه في كل غسلة دليل ، الا أنه نفى البأس عنه في الجواهر ، ولا بأس به .
السادس عشر ان يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار الا ان يخاف سقوط شيء من اجزاء بدنه فيكتفى بصب الماء عليه .
وفي خبر الكاهلي : ثم ابدء بفرجه بماء السدر فاغسله ثلاث غسلات وأكثر
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 118
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١١٨