تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
بعد الغسل مستدلا بإجماع الفرقة وعملهم ، وقال المحقق في المعتبر ولا تلين أصابعه ولا مفاصله بعد الغسل لأن وظائف الميت مستفادة عن صاحب الشرع ومع عدم الدلالة فلا توظيف ، وعن الذكرى إنه لا تلين بعد الغسل لعدم فائدته . التاسع غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح . وفي مرسلة يونس : ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع - إلى أن قال - ثم صب الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدء بيديه ثم بفرجه - إلى أن قال - واغسله بالماء القراح كما غسلته في المرتين الأوليين ( وفي صحيح الحلبي ) ثم تبدء بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ( وفي الفقه الرضوي ) تبتدء بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا - إلى أن قال - ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ثم بالماء القراح مرة ثالثة . ويظهر من هذه الأخبار أولوية كون الأول بماء السدر والثاني بماء الكافور والثالث بالماء القراح ( وربما يقال ) بمعارضة مرسلة يونس والفقه الرضوي في تحديد المغسول بنصف الذراع بما في صحيح الحلبي من التحديد بالكف كما يعارضهما ما في صحيح ابن يقطين من التحديد بالمرفق ، وفيه : يبدء بمرافقه فيغسل بالحرض ، وحمل الكف في صحيح الحلبي على ما يعم الذراع بعيد ( والأولى ) الحمل على الاختلاف في الفضل وإن الأفضل هو الغسل إلى المرفق ودونه إلى نصف الذراع ودونه الاكتفاء بغسل الكفين من الزندين إلى رؤس الأصابع ، وقد مر مثل ذلك في غسل الجنابة أيضا . العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في إذنه وأنفه . الرغوة بفتح الراء وضمها وحكى الكسر : الزبد يعلو الشيء عند غليانه ، وفي مرسل يونس : ثم اغسل رأسه برغوة السدر وبالغ في ذلك واجتهد ان لا يدخل
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 114 | الشيخ محمد تقي الآملي