تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
مسألة 6 إذا كان في الظلمة ولا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا . اما مع الشك في كون تحت قدمه أرضا أو شيئا آخر فعدم كفاية المشي عليه لمكان عدم إحراز شرط الطهارة وهو المشي على الأرض ، ويكون حكم الشك فيها هو الرجوع إلى أصالة بقاء النجاسة ، وأما مع الشك في حدوث مانع من المشي على الأرض فعدم الحكم بمطهريته ينشأ من ناحية عدم ما به يحرز الشرط ، فان استصحاب عدم حدوث المانع من الوطء على الأرض لا يثبت المشي على الأرض الذي هو الموضوع للحكم بالطهارة إلا على القول بالأصل المثبت فتأمل . مسألة 7 إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها اشكال لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض . طهر المرفوع بالوصلة الطاهرة ظاهر لإطلاق النص ، وقد تقدم الكلام في الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض أو تعميم الحكم بالنسبة إلى كل نجاسة ولو لم تكن ناشئة من المشي عليها . الثالث : من المطهرات الشمس وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أو ان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلى عليها من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر والبواري فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى ، والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول ، وفي الگارى ونحوه اشكال ، وكذا مثل الجلابية والقفة ويشترط في تطهيرها