تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فيما ذكر من غير إشكال . مسألة 3 الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن اشكال . وقد تقدم الكلام في حكم هذه المسألة في طي الأمر السابع من الأمور التي مهدناها ، وقد قلنا بان المستظهر من النصوص تعين مسح الرجل أو النعل بالأرض لا مسح الأرض بهما . مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب . إذا شك في طهارة الأرض فإن علم بحالتها السابقة وإنها الطهارة فيبني على طهارتها بالاستصحاب ، كما أنه لو علم بنجاستها يحكم ببقائها على النجاسة ، ولو لم يعلم بحالتها السابقة يحكم بطهارتها أيضا بقاعدة الطهارة فيحكم بمطهريتها ولا ينتهي الأمر إلى استصحاب بقاء نجاسة المطهر بالفتح لأن الأصل السببي ولو كان أصلا غير محرز حاكم على الأصل السببي ولو كان من الأصول المحرزة كما في مثل الثوب المغسول بالماء المشكوك طهارته مع عدم العلم بحالته السابقة ، فإنه بعد البناء على طهارته بحكم قاعدة الطهارة يحكم بطهارة الثوب المغسول به ، ولا ينتهي إلى استصحاب نجاسة الثوب ، وقد قررنا وجهه في الأصول بما لا مزيد عليه . مسألة 5 إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود . اما مع العلم بوجود النجاسة لا بد من العلم بزوالها ولا يصح الاكتفاء بالشك في زوالها فلأنه مع الشك فيه يحكم ببقائها بحكم الاستصحاب فلا يمكن معاملة الطاهر معه ، وأما إنه مع الشك في وجودها لا يحتاج إلى العلم بزوالها على فرض الوجود فلاستصحاب عدمها .