السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
وهذا الحكم مما لا اشكال فيه ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة في موارد مختلفة الدالة على معذورية المضطر ، والمراد بالاضطرار هو المعنى العرفي منه ، وإن لم يبلغ إلى مرتبة التعذر العقلي ، لكون الألفاظ بما لها من المعاني العرفية موضوعات للأحكام ، فيتبع في معانيها الصدق العرفي ، وقد تقدم الأقوال في من تمكن من نزع الثوب النجس والصلاة عاريا إنه هل يصلى فيه ، أو يصلى عاريا ، أو أنه يتخيّر بينهما ، اما مطلقا ، أو مع أفضلية الصلاة فيه ، في المسألة الرابعة من المسائل المذكورة في الفصل المعقود فيمن صلى في النجس فراجع .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 168
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٦٨