تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة . ومرسل جميل بن دراج عن الصادقين عليهما السّلام إنهما قالا لا بأس بان يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم والمحكي عن فقه الرضا أنه ان أصابك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف . والمفهوم من الفقرة الأولى من خبر الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته . وخبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله بناء على تحديد الدينار بسعة الدرهم كما حكى عن الوسائل وإن لم أجد فيها بعد التفحص . واستدل للقول بالعفو بالأصل . وبمفهوم الفقرة الثانية من خبر الجعفي المتقدم وفيه وإن كان أكثر من الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته . وبحسنة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال قلت له الدم يكون في الثوب علىّ وأنا في الصلاة قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضعيّت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه وقد تقدمت هذه الحسنة في مسألة الصلاة في النجاسة جهلا وذكرنا اختلاف الكافي والتهذيب والاستبصار في نقلها ففي الكافي ذكرها كما نقلناها من دون كلمة ( واو ) قبل قوله ما لم يزد على مقدار الدرهم وضبط قوله وما كان أقل من ذلك وفي نسخة التهذيب أثبت كلمة ( واو ) قبل قوله ما لم يزد إلخ مع ترك قوله وما كان أقل من ذلك وفي نسخة الاستبصار ترك ( الواو ) قبل قوله ما لم يزد مع ترك قوله وما كان أقل من ذلك أيضا فعلى نسخة الكافي تكون