رواية أبي ولاّد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الدابة ، قال : « إمّا أن يحلف هو [ أي صاحب البغل ] على القيمة فيلزمك . . . أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا . . . » ( 1 ) . وقد حملت الرواية على الاختلاف في تنزّل القيمة فيكون قول المالك مطابقاً للأصل ، فيقدم قوله ( 2 ) . وذهب الحلّي والمحقق والعلاّمة وغيرهم ( 3 ) إلى تقديم قول المستأجر ؛ لأنّه هو المنكر ، ولعدم البيّنة ، من غير فرق في ذلك بين الدابة وغيرها ( 4 ) . 7 - الاختلاف في إمكان الانتفاع وعدمه : لو ادعى المستأجر أنّ العبد مرض في يده فلم يتمكّن من الانتفاع به قدّم قوله إن جاء به مريضاً ، وإن جاء به صحيحاً قدّم قول المالك ( 5 ) ؛ لأنّه بذلك يكون قد ادعى ما يخالف الأصل وظاهر الحال مع عدم البيّنة له في ذلك ، بخلاف ما لو جاء به مريضاً فانّه يقدم قوله في مدة المرض ؛ لتحقق ما يخالف الأصل يقيناً ، فكان القول قوله في مدّة المرض ؛ لأنّه أعلم بذلك لكونه في يده ( 6 ) . 8 - الاختلاف فيما أنفق المستأجر على العين : إذا اشترط صاحب الحمام على المستأجر نفقة معلومة - كعشرة دراهم كلّ شهر لغرض الاصلاح والترميم زيادة على الأُجرة - وأمره أن ينفقها عليه كان جائزاً ، فإن اختلفا بأن قال المستأجر ( قد أنفقتها ) فانّه لم يصدّق ، ويكون القول قول صاحب الحمّام مع يمينه ( 1 ) . وكذا يقدم قول صاحب الحمام إذا أنفق المستأجر وادعى أنّ مالكها أمره بذلك لكن أنكر المالك ( 2 ) . ولو اكترى جمّالاً فهرب الجمّال وترك
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 438
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٣٨
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 120 ، ب 17 من الإجارة ، ح 1 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 251 .
( 3 ) السرائر 2 : 465 . الشرائع 2 : 187 . المختلف 6 : 114 .
الارشاد 1 : 425 . اللمعة : 157 . التنقيح الرائع 2 : 275 .
المهذب البارع 3 : 26 . الروضة 4 : 356 . كفاية
الأحكام 1 : 661 . مجمع الفائدة 10 : 71 - 72 . جواهر
الكلام 27 : 317 .
( 4 ) السرائر 2 : 465 . المختلف 6 : 114 .
( 5 ) القواعد 2 : 309 . التحرير 3 : 132 .
( 6 ) التذكرة 2 : 330 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 299 .
( 1 ) المهذب 1 : 478 .
( 2 ) المهذب 1 : 474 .