تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

ولعلّ المراد اتخاذ ذلك صنعة ؛ للتبادر ، ولما مرّ في غيره ، ولهذا قال في التذكرة : « ويكره اتخاذ الحياكة والنساجة صنعة » ( 1 ) . والظاهر أنّ الحياكة والنساجة شيء واحد ، لما نقل عن الصحاح أنّه قال : « نسج الثوب وحاكه واحد » ( 2 ) . ويمكن اختصاص الكراهة بوقت الفعل ، فتزول الكراهة الوضعية والرذالة التي اتصف بها الحائك بتركه ، كما يشعر به قوله ( عليه السلام ) : « لا تكن حائكاً » بعد قوله : أنا حائك ( 3 ) . 4 - كراهة أجر النائحة مع الشرط : لا بأس بأجر النائحة بالحق ، ويكره مع الشرط ، ويحرم بالباطل ( 4 ) . ويدلّ عليه رواية حنان بن سدير قال : كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت : يا عم أنت تعلم معيشتي من الله وهذه الجارية النائحة ، وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فإن كان حلالاً وإلاّ بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عز وجل بالفرج ؟ فقال لها أبي : إنّي والله لأعظّم أبا عبد الله ( عليه السلام ) أن أسأله عن هذه المسألة ، قال : فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتشارط » ؟ قلت : والله ما أدري أتشارط أم لا ، قال : « قل لها : لا تشارط وتقبل ما أعطيت » ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت » ( 2 ) . 5 - كراهة استخدام من يستحق الإكرام : يكره استخدام من يستحق الإكرام لحسب أو نسب أو كبر سن ونحو ذلك ( 3 ) . 6 - كراهة اشتراط المباشرة على الأجير : يكره اشتراط المباشرة على الأجير ( 4 ) . ويحسن أن يخيّر الأجير في أن يأتي العمل بنفسه أو بغيره .

هامش
( 1 ) التذكرة 12 : 132 . ( 2 ) انظر : الصحاح 4 : 1582 . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 16 . ( 4 ) التذكرة 12 : 134 .
( 1 ) الوسائل 17 : 126 ، ب 17 مما يكتسب به ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 17 : 127 ، ب 17 مما يكتسب به ، ح 7 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 467 . ( 4 ) جواهر الكلام 22 : 467 .