وأمّا دية الخطأ المحض فالمشهور أنّها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ( 1 ) . ( انظر : دية ) 21 - آداب شراء الإبل واستخدامها : عقد الشيخ الحرّ في كتابه ( الوسائل ) عدّة أبواب أورد فيها روايات تعرّضت إلى آداب تتعلّق بشراء الدوابّ عامة وبالإبل خاصة ، وكذلك آداب استخدامها وركوبها . وإليك بعض هذه العناوين : 1 ً - استحباب شراء الإبل بقدر الحاجة ، والتجمّل وكراهة إكثارها ( 2 ) . 2 ً - استحباب اختيار الإناث من الإبل على الذكور ( 3 ) . 3 ً - ما يستحبّ اختياره من ألوان الخيل والبغال والبعير والإبل ، وما يكره منها ( 4 ) . 4 ً - كراهة المغالاة في أثمان الإبل وسائر الدوابّ ( 5 ) . 5 ً - استحباب امتهان الإبل وتذليلها وذكر اسم اللّه عليها ( 6 ) . 6 ً - كراهة ترك الإبل محمّلة معقولة ( 7 ) . ( انظر : تجارة ) 22 - أحكام خاصّة بالإبل البخاتي : ورد في الروايات وكلام الفقهاء تصنيف الإبل إلى عراب وبخاتي ( 1 ) ، وقد تعرّض الفقهاء إلى بعض الأحكام الخاصّة بالبخاتي من قبيل ما يلي : 1 ً - في اعتبار البخاتي جنساً مستقلاًّ في الزكاة : صرّح بعض بأنّها جنس مستقلّ ، فلا تخرج في الزكاة عن العراب . قال العلاّمة الحلّي : « تخرج [ = الزكاة ] عن الإبل من جنسها فعن البخاتي بختيّة وعن العراب عربيّة » ( 2 ) . وصرّح ابن إدريس بأنّ حكم البخت
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 72
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٧٢
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 246 . جواهر الكلام 43 : 23 . مباني تكملة
المنهاج 2 : 197 .
( 2 ) الوسائل 11 : 501 - 502 ، ب 24 من أحكام الدواب .
( 3 ) الوسائل 11 : 502 - 503 ، ب 25 من أحكام الدواب .
( 4 ) الوسائل 11 : 473 - 476 ، ب 7 من أحكام الدواب .
( 5 ) الوسائل 11 : 499 ، ب 23 ، من أحكام الدواب .
( 6 ) الوسائل 11 : 503 ، ب 26 من أحكام الدواب .
( 7 ) الوسائل 11 : 540 ، ب 49 من أحكام الدواب .
( 1 ) الوسائل 9 : 114 ، ب 3 من زكاة الأنعام . الشرائع 1 :
149 . القواعد 1 : 338 .
( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 326 .