الأوّل وأنّه لا إشعار في غير الإبل ( 1 ) ، فيما ذهب فقهاء أهل السنّة إلى جواز إشعار البقر ، واشترط بعضهم ما إذا كان ذا سنام ( 2 ) . ( انظر : حجّ ) 9 - عدم الإسهام للإبل من الغنيمة : اتّفق فقهاؤنا على أنّ الغازي في غير الخيل من الإبل والبغال والحمير لا يسهم له بأكثر من سهم واحد ، بلا فرق بين أن تقوم الإبل مقام الخيل أو تزيد في العمل ( 3 ) . وهذا بخلاف العامّة الذين يسهمون للبعير أيضاً ( 4 ) . ( انظر : غنيمة ) 10 - نحر الإبل في الكفّارات : ورد في بعض خصال الكفّارات في الحجّ والعمرة نحر الإبل حيث تلزم البدنة في عشرة أشياء في الحجّ إذا فعلها الحاجّ ( 5 ) . ( انظر : كفارة ) 11 - حلّية أبوال الإبل : لا بأس بشرب أبوال الإبل والاستشفاء بها عند الضرورة ( 6 ) . وقال في السرائر بجوازه ، سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة ( 7 ) . ( انظر : أطعمة وأشربة ) 12 - حلّية لحم الإبل : وممّا لا خلاف فيه بين المسلمين حلّية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل ، كما في الجواهر ( 1 ) . وفي الحديث : « لا يأكل لحم الجزور إلاّ مؤمن » ( 2 ) . وفي الدروس نقل عن الحلبي القول بكراهة لحم الإبل ( 3 ) . هذا ، وقد أشار بعض الفقهاء إلى عدم انتقاض الوضوء بأكل لحمها ولا بشرب لبنها ( 4 ) . ( انظر : أطعمة وأشربة ) 13 - تذكية الإبل : 1 ً - اختصاص تذكية الإبل بالنحر ( 5 ) . 2 ً - استحباب كونها قائمة حال النحر
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 69
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٦٩
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 634 .
( 2 ) المجموع 8 : 360 .
( 3 ) انظر : الرياض 4 : 664 . جواهر الكلام 21 : 204 .
( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) 10 : 448 .
( 5 ) الوسيلة : 166 .
( 6 ) النهاية : 364 ، 590 .
( 7 ) السرائر 2 : 219 .
( 1 ) جواهر الكلام 36 : 264 .
( 2 ) البحار 66 : 76 .
( 3 ) الدروس 3 : 5 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 70 .
( 5 ) جواهر الكلام 36 : 116 .