وأن يربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها عند النحر ( 1 ) . ( انظر : نحر ) 14 - المسابقة بالإبل : يجوز المسابقة بالإبل لمشاركتها الخيل في المقصود منها في حالة الحرب من الانعطاف وسرعة الجري والقتال على ظهورها أشدّ القتال ( 2 ) . ( انظر : سبق ) 15 - استحقاق الجعل على ردّ الإبل : البعير الشارد إذا رُدّ إلى صاحبه كان للرادّ على ذلك جُعل ، فإن وجده في المصر كان جُعْلُهُ ديناراً قيمته عشرة دراهم ، وإن وجده في غير المصر فأربعة دنانير ( 3 ) . ( انظر : جعالة ) 16 - التكسّب بأبوال الإبل : نهي عن بيع الأبوال إلاّ بول الإبل ( 4 ) . ( انظر : مكاسب محرّمة ) 17 - ضراب الناقة إذا كان لها ولد : يُكره التكسب بضراب الناقة وولدها طفل ، إلاّ أن يتصدّق بولدها أو ينحر ( 5 ) . ( انظر : ضراب ) 18 - تصرية الإبل : ورد في الحديث : « لا تصرّوا ( 1 ) الإبل والغنم » ( 2 ) . وفي الرياض : « مقتضى الأصل واختصاص النصّ المشهور والإجماع بالشاة عدم ثبوت التصرية في نحو الناقة والبقرة والأمة ، خلافاً للأشهر بل المجمع عليه ، كما عن الشيخ في الأوّلين ، فثبت التصرية وهو أظهر ؛ للإجماع المحكيّ المعتضد بفتوى الأكثر والعامي المروي في الفائق : لا تصرّوا الإبل والغنم . . . » ( 3 ) . ( انظر : تصرية )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 70
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٧٠
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 19 : 155 - 156 و 36 : 132 .
( 2 ) المسالك 6 : 85 . جواهر الكلام 28 : 219 .
( 3 ) المقنعة : 648 - 649 . النهاية : 323 - 324 .
( 4 ) الإرشاد 1 : 357 . جواهر الكلام 22 : 19 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 467 .
( 1 ) التصرية : تحفيل الشاة والبقرة والناقة وجمع لبنها في
ضرعها ، بأن ترتبط أخلافها ويترك حلبها اليوم
واليومين والثلاثة ليتوفر لبنها . مجمع البحرين
2 : 1028 .
( 2 ) الوسائل 18 : 27 ، ب 13 من الخيار ، ح 2 .
( 3 ) الرياض 5 : 172 .