تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

للتذكية فيه لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلّية ( 1 ) . ( انظر : تذكية ) 4 ً - من شروط سماع الدعوى أن يكون لها أثر لو حكم على طبقها ، فلو ادّعى مثلا أنّ الأرض متحرّكة وأنكرها الآخر لم تسمع ( 2 ) . ( انظر : دعوى ) 5 ً - يجب ذكر السبب في الشهادة بالجرح ، ولا تجوز الشهادة بالأثر لاحتمال كونه غير مسبب عند الحاكم ( 3 ) . ( انظر : شهادة ) 5 - الأثر بمعنى الصفة : 1 ً - لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة : أحدها : أن تكون أثراً محضاً كخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الحنطة وصياغة الفضة ونحو ذلك . ثانيها : أن تكون عيناً محضة كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك . ثالثها : أن تكون أثراً مشوباً بالعينيّة كصبغ الثوب ونحوه ( 1 ) ، ويطلب أحكام هذه الأقسام في محلّه . ( انظر : غصب ) 2 ً - من آداب الدفن أن يضع الحاضرون بعد رشّ الماء أصابعهم مفرّجات على القبر بحيث يبقى أثرها ( 2 ) . ( انظر : دفن ) إثفار ( انظر : استثفار ) أثكال ( انظر : حد )

هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 135 ، م 23 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 370 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 145 .
( 1 ) جواهر الكلام 37 : 150 . تحرير الوسيلة 2 : 164 ، م 42 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 123 .