5 ً - إذا انمحت آثار التحجير ، فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقّه وجاز لغيره إحياؤه ، وإن لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره - كما إذا كان مستنداً إلى فعل الغير أو بسبب غير عادي كالسيل ونحوه - ففي بطلان حقّه وعدمه بحث ( 1 ) . ( انظر : تحجير ) 6 ً - لو زالت آثار المسجديّة لم يحلّ لأحد تملّكه أو فعل ما ينافي المسجدية فيه ؛ لعدم بطلان وقفه بذلك . نعم لو وقف مالا على مصلحة كمسجد أو قنطرة أو نحوهما فبطل رسمها وأثرها بالمرّة صرف في وجوه البرّ ( 2 ) . ( انظر : وقف ) 7 ً - صرّح بعض الفقهاء بجواز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها عدا قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة ( عليهم السلام ) ( 3 ) . ( انظر : دفن ) هذا ، ويمكن البحث في حكم الآثار التاريخية القديمة للأُمم السابقة ، وهل يجوز ابقاؤها وعمارتها أم لا ، سيّما مع اشتمال بعضها على الأصنام والأوثان ؟ 3 - الأثر بمعنى العلامة : 1 ً - لا خلاف في إجراء أحكام الشهيد على كلّ من وجد فيه أثر القتل من المسلمين ، وأمّا إذا لم يوجد فيه أثره ففيه خلاف بين الفقهاء ( 1 ) . ( انظر : شهيد ) 2 ً - يكره إمامة المجذوم والأبرص ونحوهما ، وتشتدّ الكراهة لو كان أثر المرض ظهر في وجهه ( 2 ) . ( انظر : صلاة الجماعة ) 3 ً - اختلف الفقهاء في حكم الكنز لو وجده شخص وعليه أثر الإسلام فهل يحكم لواجده أو يكون بحكم اللقطة ؟ وهل عليه الخمس أو لا ؟ ( 3 ) . ( انظر : كنز ) 4 ً - إنّ الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأشجار ونحوهما في دار الحرب لا يختصّ بها أحد ويجوز تملّكها لكلّ مسلم ، نعم لو كان عليها أثر الملك
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 454
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٥٤
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 159 ، م 743 . تحرير الوسيلة 2 :
183 ، م 23 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 273 -
274 ، م 948 .
( 2 ) جواهر الكلام 14 : 97 . و 28 : 45 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 138 - 139 ، م 8 .
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 93 .
( 2 ) جواهر الكلام 13 : 383 .
( 3 ) جواهر الكلام 16 : 29 . العروة الوثقى 4 : 246 .