تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

وقد اختلفوا في بيان حقيقة الأثر وما هو المراد به على أقوال : 1 ً - إنّه الأجزاء اللطيفة العالقة بمحلّ النجاسة والتي لا تزول إلاّ بالغَسل ( 1 ) . ومرجع ذلك إلى ما ذكره المحقّق الثاني من أنّه ما يتخلّل المحلّ عند التنشيف والمسح ( 2 ) . واختاره المحقّق النجفي ، قال : « والتحقيق أنّ المراد بالأثر : الأجزاء الصغار اللطيفة كما فسّره بذلك بعضهم ، بل قد يقال : إنّه المفهوم منه عرفاً إذا قيل : بقي أثره أو لم يذهب أثره ، بل قد يرجع إليه تفسير اللون ؛ إذ الظاهر أنّه لا يريد اللون الصبغي ، وعن المصباح المنير أنّه قال : استنجيت : غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدر ، والأوّل مأخوذ من استنجيت الشجر إذا قطعته من أصله ؛ لأنّ الغسل بالماء يزيل الأثر ، والثاني مأخوذ من استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها ؛ لأنّ المسح لا يقطع النجاسة ، بل يبقى أثرها . وهو ظاهر فيما قلناه » ( 3 ) . واختاره أيضاً الشيخ الأنصاري قائلا بأنّه أوضح التفاسير ( 4 ) . 2 ً - وعبّر بعضهم بأنّها الأجزاء الصغار التي لا تحسّ ( 1 ) . والظاهر أنّ المراد عدم الإحساس بالبصر للطافتها وإن أحسّ بها باللمس ، وإلاّ فمن أين يعلم بقاؤها وزوالها ؟ ! فيرجع حينئذ إلى ما سبق ( 2 ) . 3 ً - إنّه الرطوبة المتخلّفة بعد قلع الجرم . وردّ بأنّها تعتبر من العين ، وليست أثراً لها ( 3 ) . 4 ً - إنّ المراد بالأثر اللون ( 4 ) ، « وكأنّه

هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 94 . المسالك 1 : 30 . وقال الشيخ الأنصاري ( الطهارة ، تراث الشيخ الأعظم 1 : 447 ) موضّحاً التعريف : « والحصر في مقابل الاستجمار على الوجه المتعارف ؛ إذ لا ريب في زوالها بالمائعات الأُخر وبالاستجمار مع المبالغة الخارجة عن العادة » . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 94 . ( 3 ) جواهر الكلام 2 : 24 - 25 . ( 4 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 448 .
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 149 . ( 2 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 448 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 94 . مفتاح الكرامة 1 : 43 . ( 4 ) التنقيح الرائع 1 : 72 . وعلّق الشيخ الأنصاري على هذا القول ( الطهارة ، تراث الشيخ الأعظم 1 : 447 ) : « وكأنّ مراده اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح ، وهو الذي حكي عن المنتهى والنهاية الجزم بوجوب إزالته ، وإلاّ فمطلق اللون لا يجب إزالته بالنصّ والإجماع » .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 451 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي