جُمعت زادت عنه ( 1 ) . ( انظر : زكاة ) 4 - لا يشترط في بلوغ النصاب لوجوب الخمس في المعدن أو الكنز أو الغوص اتّحاد الجنس بالنسبة إلى كلّ واحد منها ، فلو كان المستخرج من أحدها مشتملا على أجناس متعدّدة لا يبلغ أحد منها النصاب بمفرده وجب الخمس إذا بلغ مجموع المستخرج من الأجناس النصاب ( 2 ) . ( انظر : خمس ) 5 - لا يشترط في جواز المقاصّة من الغريم اتّحاد جنس ماله مع جنس المال الذي له عليه ، فيجوز له الاقتصاص من غير جنس ماله ( 3 ) . ( انظر : مقاصّة ) 6 - إذا تكرّر من صائم شهر رمضان تعمّد تناول المفطّر في يوم واحد فبين فقهائنا خلاف في تكرّر الكفّارة وعدمها ، وقد بنى بعضهم التكرّر على تغاير جنس المفطر ، فأمّا إذا اتّحد لم تتكرّر ما لم يكن كفّر عن الفعل الذي قبله ( 1 ) . ( انظر : صوم ، كفّارة ) 7 - يشترط في صحّة الحوالة اتّحاد الجنس والنوع بل والصفة في المال المحال عليه ( 2 ) . ( انظر : حوالة ) 8 - يشترط في شركة العنان اتّحاد جنس المالين بحيث إذا خلطا لم يتميّزا ( 3 ) . ( انظر : شركة )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 149
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٤٩
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 531 . التذكرة 5 : 202 . العروة الوثقى 4 :
62 ، م 10 .
( 2 ) المنتهى 8 : 550 . كشف الغطاء 4 : 203 . العروة 4 :
239 ، 250 م 16 . مستند العروة ( الخمس ) : 51 ، 100 ،
115 .
( 3 ) جواهر الكلام 40 : 394 . تكملة العروة 2 : 210 ، م 5 .
مباني تكملة المنهاج 1 : 47 .
( 1 ) المختلف 3 : 316 .
( 2 ) المبسوط 2 : 313 . الوسيلة : 282 . الجامع للشرائع :
304 .
( 3 ) المبسوط 2 : 345 . الوسيلة : 262 . الشرائع 2 : 129 .