في عدد من الأحكام بوصفه شرطاً فيها ، نذكرها فيما يلي : 1 - الربا حرام في المعاوضة مبطل لها ، وهو التفاضل في العوضين بشرط اتّحاد جنسهما ، وكونهما من المكيل أو الموزون ( 1 ) . وخصّ بعضهم الحكم بالحرمة بالبيع والقرض فقط ( 2 ) . ولا فرق في الزيادة بين الزيادة الحقيقية كبيع صاع من الحنطة بصاعين ، أو الحكمية كبيع دينار نقداً بآخر نسيئة ( 3 ) . ثمّ إنّه يدخل في الجنس الواحد في الربا أصل الشيء وفرعه - كالحنطة والدقيق والخبز - فانّها جنس واحد ، والدبس والتمر والخلّ جنس ، والعنب ودبسه جنس ، واللبن والزبد والأقط والكشك والسمن جنس ، والسمسم والشيرج جنس . . . واللحوم تابعة لأُصولها ، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس ، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس . . . ( 1 ) . ( انظر : ربا ) 2 - لا يجوز لمستأجر العين إجارتها لآخر بأكثر مما استأجرها به إذا كان ثمنا الإجارة من جنس واحد ولم يحدث في العين شيئاً ( 2 ) . وعبّر بعض الفقهاء بالكراهة ( 3 ) . وفصّل بعض آخر بين الأرض فجوّز إجارتها بزيادة وغيرها فمنع فيه ( 4 ) . ( انظر : إجارة ) 3 - يشترط في بلوغ النصاب الذي تجب معه الزكاة في المال اتّحاد جنس المال الذي يبلغ فيه ، فلو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلٌّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة ، وإن كانت بحيث لو
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 148
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٤٨
هامش
( 1 ) المقنعة : 603 . النهاية : 376 . المختلف 5 : 114 .
الدروس 3 : 293 . جواهر الكلام 23 : 336 .
( 2 ) الشرائع 2 : 43 . الحدائق 19 : 270 .
( 3 ) جواهر الكلام 23 : 340 - 341 .
( 1 ) القواعد 2 : 60 - 61 . الدروس 3 : 293 .
( 2 ) المقنعة : 640 . المبسوط 3 : 226 . المراسم : 195 .
( 3 ) المقنعة : 636 . السرائر 2 : 446 . المختلف 6 : 109 .
( 4 ) الشرائع 2 : 150 ، 181 .