منع الصبي أو المجنون عن استقبال القبلة حال التخلّي أو استدبارها ( 1 ) ، وكذا لا يجب عليه منعهما من لبس الحرير ، بل لا يحرم تمكينه منه ( 2 ) . ( انظر : طهارة ، تخلّي ، صلاة ) السادس - ما يستحبّ للأب : 1 - هناك جملة من الآداب والسنن يستحبّ للأب إجراؤها عند ولادة الطفل كالأذان في أُذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وختانه ، والعقيقة عنه ، وأن يحسن اسمه ، وغير ذلك . ( انظر : ولادة ) 2 - يستحبّ العطيّة لذي الرحم وتتأكّد في الوالد والولد ( 3 ) . ( انظر : عطيّة ) 3 - تستحبّ التسوية بين الأولاد في العطيّة بلا فرق بين الإناث والذكور ( 4 ) . ( انظر : عطيّة ) 4 - يستحبّ للوليّ الشرعي - أباً كان أو غيره - فيما إذا اتّجر بأموال الصبي إخراج زكاته ( 1 ) ، وكذا إخراج زكاة غلاّته ومواشيه ( 2 ) . ( انظر : زكاة ) 5 - يصحّ للولي - أباً كان أو غيره - أن يحرم عن الصبي غير المميّز ، وكذا المجنون . وتلزمه الكفّارة والأفعال والتروك ( 3 ) . وأمّا كيفيّته فيراجع فيه عنوان ( إحرام ) . السابع - ما يحرم على الأب : 1 ً - يحرم تكليفاً ووضعاً على الأب نكاح البنت نسباً أو رضاعاً ، دواماً ومتعة ، وكذا بناتها وإن نزلن وبنات الابن وإن نزلن ( 4 ) ، قال تعالى : ( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم ) ( 5 ) . 2 ً - تحرم زوجة كلٍّ من الأب وإن علا ، والابن وإن نزل على الآخر ، نسباً أو رضاعاً ، دواماً ومتعة مع الوطء ، بل ولو
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 80
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٨٠
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 : 12 .
( 2 ) جواهر الكلام 8 : 122 .
( 3 ) الشرائع 2 : 230 .
( 4 ) جواهر الكلام 28 : 191 .
( 1 ) الرياض 3 : 156 . جواهر الكلام 15 : 15 .
( 2 ) جواهر الكلام 15 : 24 - 26 .
( 3 ) جواهر الكلام 17 : 235 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 238 ، 309 .
( 5 ) النساء : 23 .