تجرّد العقد عن الوطء أيضاً ( 1 ) ، قال تعالى : ( حرّمت عليكم . . . وحلائل أبنائكم ) ( 2 ) ، وقال عزّ من قائل : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 3 ) ، بل تحرم موطوءة كلٍّ منهما على الآخر ولو بغير عقد نكاح كالوطء بملك اليمين أو التحليل ( 4 ) . 3 ً - لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرّد الملك ، ولا مملوكة الابن على الأب ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمتا على الآخر إجماعاً ونصّاً ( 5 ) . 4 ً - يحرم على كلٍّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد نكاح أو ملك أو تحليل ( 6 ) . ( انظر : نكاح ، تحليل ) الثامن - ما يكره للأب : 1 - يكره تسمية الولد ببعض الأسماء كحكَم أو حكيم أو خالد أو حارث أو مالك أو ضرار ، وكذا يكره تكنيته بأبي القاسم إذا كان اسمه محمّداً ( 1 ) . ( انظر : ولادة ) 2 - يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة على كراهيّة ( 2 ) . ( انظر : عطيّة ) 3 - ورد في بعض الروايات النهي عن أن يتولّى الوالد بنفسه إنزال ولده في القبر ودفنه ( 3 ) . ( انظر : دفن ) التاسع - ما يسوغ للأب تجاه ابنه : 1 - ذهب المشهور إلى أنّه يجوز للأب أخذ الربا من الولد . ( انظر : ربا ) 2 - يجوز للأب والجدّ وإن علا أن يأخذ بالشفعة لو باعا عن اليتيم أو المجنون شقصه المشترك معه ( 4 ) . ( انظر : شفعة )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 81
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٨١
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 287 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) النساء : 22 .
( 4 ) الشرائع 2 : 287 .
( 5 ) جواهر الكلام 29 : 354 .
( 6 ) الشرائع 2 : 288 .
( 1 ) الشرائع 2 : 344 .
( 2 ) جواهر الكلام 28 : 182 .
( 3 ) جواهر الكلام 4 : 286 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 37 : 294 - 295 .