وفاته ، كلزوم قضاء الولد الأكبر الذكر الصلاة والصيام عن أبيه ( 1 ) . ( انظر : صلاة ، صوم ) 3 ً - يجب على الولد نفقة الأب وإن علا مع فقره وقدرة المنفق ( 2 ) . ومن هنا لا يجوز للولد دفع الزكاة له ( 3 ) . ( انظر : نفقة ، زكاة ) 4 ً - يثبت للأب حقّ الحضانة للولد النسبي فيما لو فصل الولد وانقضت مدّة الرضاعة وكان الولد ذكراً ، وأمّا الأُنثى فبعد سبع على المشهور . وكذا يثبت له حقّ الحضانة إذا تزوّجت الأُمّ بغير الأب ، سواء كان الولد ذكراً أو أُنثى ( 4 ) . ( انظر : حضانة ) 5 ً - لا يستقرّ ملك الولد لأبيه وينعتق عليه قهراً ( 5 ) ، بل يلزم فكّه من الإرث إجماعاً ( 6 ) . ( انظر : عتق ) 6 ً - ذهب الشيخ الصدوق إلى أنّه يجب على الولد قبول وصيّة الوالد إذا دعاه إلى ذلك ( 1 ) ، خلافاً للمشهور ( 2 ) . 7 ً - الأب يرث ولده ، ويقع في الطبقة الأُولى من طبقات الإرث ، وتختلف حصّته بحسب الحالات من الانفراد أو الانضمام إلى غيره من الورثة ، ولا يحجب الأب حجب حرمان بل يحجب حجب نقصان ، وهو تارة يرث بالفرض مع وجود الولد ، وأُخرى يرث بالقرابة مع عدم وجود الولد ( 3 ) ، كما أنّ الولد يرث أباه . ( انظر : إرث ) 8 ً - لا يحدّ الأب لو قذف ولده النسبي بل يعزّر ( 4 ) ، وكذا لا يحدّ لو سرق منه ( 5 ) . ( انظر : قذف ، سرقة ) 9 ً - لا يقتصّ من الأب فيما لو قتل ولده النسبي ، وإن لم ترتفع سائر الآثار من الكفّارة والدية وتعزير الحاكم له ( 6 ) وعدم
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 78
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٧٨
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 35 - 45 .
( 2 ) جواهر الكلام 31 : 366 ، 374 .
( 3 ) جواهر الكلام 15 : 395 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 284 - 292 .
( 5 ) الشرائع 2 : 56 . و 3 : 113 .
( 6 ) الشرائع 4 : 15 .
( 1 ) الفقيه 4 : 195 ، ح 5447 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 413 - 414 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 10 .
( 4 ) الشرائع 4 : 165 .
( 5 ) المقنعة : 803 . المبسوط 8 : 44 . الشرائع 4 : 173 .
( 6 ) جواهر الكلام 42 : 169 .