تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

إباحة

أوّلا - التعريف : * لغة : إباحة : وزان إفعال ، من باح الشيء - نحو قال - يبوح بَوْحاً وبؤوحاً وبؤوحة : ظهرَ ( 1 ) . قال الخليل : « البَوْح : ظهور الشيء » ( 2 ) . وقال ابن فارس : « الباء والواو والحاء أصل واحد ، وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره » ( 3 ) . ويتعدّى الفعل ( باح ) بالحرف فيقال : باح بسرّه أي أظهره ، وبالهمزة فيقال : أباحه ( 4 ) إباحة ( 5 ) . وقد ذكروا للإباحة عدّة معان ، منها : الاحلال والإطلاق والسعة والإظهار ، كما فسّرت من خلال ذكر ما يضادّها كالحظر . قال الفيروزآبادي : « أبحتك الشيء : أحللته لك » ( 1 ) . وشرحه الزبيدي بقوله : « أي أجزت لك تناوله أو فعله أو تملّكه » ( 2 ) . وأباح الشيء : أطلقه ( 3 ) . وأبحت الشيء إباحة : خلاف حظرته ( 4 ) . وأباح الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين ( 5 ) . وقال الخليل : « الإباحة شبه النُّهبي » ( 6 ) . وهذه المعاني وإن أمكن - بالنظر الدقيق - الفرق بينها لكن يبدو أنّ ذلك ليس مراداً لأهل اللغة ؛ فمن هنا يمكن إرجاع تلك المعاني أو أكثرها إلى معنى واحد وهو السعة ؛ لأنّ إباحة الشيء للغير تعني جعله في سعة ومطلقاً من دون تقييد .

هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 1 : 534 . المصباح المنير : 65 . المحكم 4 : 23 . ( 2 ) ترتيب العين : 98 . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 315 . ( 4 ) المصباح المنير : 65 . وانظر : الجمهرة 2 : 1018 . الصحاح 1 : 357 . الكلّيات : 34 . ( 5 ) المجمل : 88 .
( 1 ) القاموس المحيط 1 : 444 . الكلّيات : 34 . ( 2 ) تاج العروس 2 : 136 . ( 3 ) المحكم 4 : 23 . ( 4 ) المجمل : 88 . ( 5 ) المصباح المنير : 65 . ( 6 ) ترتيب العين : 98 .