تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

إرثه منه ؛ لكون القتل مانعاً ( 1 ) . ( انظر : قصاص ) 10 ً - ووقع خلاف بينهم في انعقاد نذر الولد مع نهي الوالد ، وفي أنّه له حلّها بعد انعقادها ، وفي توقّفه على إذن الوالد ( 2 ) . ( انظر : نذر ) 11 ً - لا تنعقد يمين الولد مع نهي الوالد وله حلّها لاحقاً ، ولا حنث ولا كفّارة على الولد . وهل يشترط إذنه في صحّة اليمين وانعقاده أو لا ؟ فيه قولان ( 3 ) . ( انظر : يمين ) 12 ً - للأب أن يمنع الولد من الجهاد مع عدم تعيّنه عليه . ( انظر : جهاد ) الخامس - ما يجب على الأب تجاه ولده : 1 - يجب على الأب نفقة الأولاد وأولادهم مع الفقر ( 4 ) ، ومن ذلك أُجرة الرضاع ( 5 ) . وكذا إذا زوّج الوالد ولده الصغير مع فقره فالمهر على عهدة الوالد ( 1 ) . ( انظر : نفقة ) 2 - يجب على الأب إخراج زكاة الفطرة عن أولاده مع كونه معيلا لهم ( 2 ) . ( انظر : زكاة الفطرة ) 3 - بناءً على ثبوت خمس الكنز والمعدن والغوص على الصغار والمجانين فإنّه يكلّف الأب بالإخراج ؛ لأنّه وليّ لهم ( 3 ) . ( انظر : خمس ) 4 - إذا أحرم الولي بالصبي وفعل ما تجب به الكفّارة أو الفداء لزم ذلك الولي في ماله ؛ لأنّه غرم أدخله هو عليه بالإحرام به كالنفقة الزائدة ( 4 ) . ( انظر : حجّ ) 5 - يجب على الأب باعتباره وليّاً تأديب ولده وتهيئته قبل البلوغ للطاعة ( 5 ) . وذهب بعض إلى أنّه لا يجب على الأب منع الصغير أو المجنون من مسّ كتابة القرآن الكريم ( 6 ) . وأيضاً لا يجب عليه

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 43 : 449 . ( 2 ) جواهر الكلام 35 : 361 - 363 . تحرير الوسيلة 2 : 103 ، م 3 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 318 ، م 1551 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 100 - 101 ، م 9 . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 366 ، 371 . ( 5 ) المصدر السابق : 273 .
( 1 ) الشرائع 2 : 332 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 494 . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 78 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 255 - 256 . ( 5 ) الفتاوى الواضحة 1 : 126 . ( 6 ) جواهر الكلام 2 : 316 - 317 .