تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

3 - يجوز دخول الأب في مكان اجتمع ابنه فيه مع زوجته من دون استئذان منه ، وقد أفتى عدّة من الفقهاء بجواز ذلك مطلقاً ، في حين لم يسلّم بهذا الإطلاق آخرون ( 1 ) . ( انظر : إذن ) 4 - هناك من أفتى بجواز إقامة الأب الحدّ على الولد بدون إذن الحاكم ( 2 ) . ( انظر : حدّ ) العاشر - شهادة الأب : تصحّ شهادة الأب لولده وعليه ( 3 ) . نعم ، إذا كان الأب وليّاً خاصّاً على ابنه الصغير فلا تقبل شهادته للمولّى عليه ؛ لأنّها تجرّ نفعاً إليه . وكذا لو كان الأب حاكماً فلا يقبل حكمه ( 4 ) . وأمّا الولد فتقبل شهادته لأبيه ، وأمّا عليه ففيه قولان . ( انظر : شهادة ) الحادي عشر - لزوم هبة الأب لولده : هبة الأب لولده تكون لازمة لا يصحّ الرجوع فيها ، وكذا هبة الولد لأبيه وإن نقل خلاف فيه ؛ لكونهما من الأقارب ( 1 ) . ( انظر : هبة ) الثاني عشر - دخول الآباء في العاقلة وعدمه : اختلف الفقهاء في دخول الآباء والأبناء في العاقلة على قولين ( 2 ) . ( انظر : عاقلة ) الثالث عشر - الوصيّة للآباء : لو أوصى لآباء شخص دخل في ذلك أجداده من الجهتين ( 3 ) . ( انظر : وصيّة ) ونظراً لوجود الارتباط بين أحكام الأب وأحكام الولد ، فليراجع عنوان ( ولد ) .

هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 805 ، م 43 ، والتعليقات عليها . ( 2 ) النهاية : 301 . المهذّب 1 : 342 . ( 3 ) الشرائع 4 : 130 . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 71 - 72 .
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 181 - 182 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 420 . ( 3 ) التذكرة 2 : 477 ( حجري ) .