إليه ممّا لابدّ منه ، إنّ الله لا يحبّ الفساد » ( 1 ) . 3 ً - عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل لابنه مال ، فيحتاج الأب إليه ، قال : يأكل منه . . . » ( 2 ) . 4 ً - عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للرجل الذي أتاه فقدّم أباه ، فقال له : أنت ومالك لأبيك . فقال : إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أُمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء ، أَوَ كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحبس الأب للابن ؟ ! » ( 3 ) . * هذا ، وقد تضمّنت بعض الأدلّة جواز أخذ الأب من مال ولده في موردين : المورد الأوّل : الأخذ من مال الولد للحجّ ، حيث ذهب بعضهم إلى جواز أخذ الوالد من مال ولده لحجّة الإسلام ( 1 ) ، بل صرّح بعضهم بوجوب الأخذ ( 2 ) . ويدلّ عليه ما رواه سعيد بن يسار قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحجّ الرجل من
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 76
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٧٦
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 263 ، ب 78 ممّا يكتسب به ، ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : 264 ، ح 5 .
( 3 ) المصدر السابق : 265 ، ح 8 .
( 1 ) النهاية : 360 . التهذيب 5 : 15 ، ب 1 من وجوب
الحجّ ، ذيل الحديث 43 . المهذّب 1 : 349 . ونسبه
الشيخ الطوسي في المبسوط ( 1 : 299 ) إلى رواية
الأصحاب قال : « إذا علم أنّ له من يطيقه على أداء
الحجّ عنه لا يلزمه فرضه ؛ لأنّه ليس بمستطيع بنفسه
ولداً كان أو ذا قرابة ، وقد روى أصحابنا أنّه إذا كان له
ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به ،
ويجب عليه إعطاؤه » .
( 2 ) النهاية : 204 . وكذا في الخلاف ( 2 : 250 ، م 8 ) قال
الشيخ : « إذا كان لولده مال روى أصحابنا أنّه يجب
عليه الحجّ ، ويأخذ منه قدر كفايته ويحجّ به ، وليس
للابن الامتناع منه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك :
دليلنا : الأخبار المرويّة في هذا المعنى من جهة
الخاصّة قد ذكرناها في الكتاب الكبير [ = التهذيب ] ،
وليس فيها ما يخالفها ، [ تدلّ ] على إجماعهم على
ذلك » .
هذا ، وقد نسب جماعة ذلك إلى المفيد كالسيّد
العاملي ( المدارك 7 : 52 ) والمحدّث البحراني
( الحدائق 14 : 109 ) والمحقّق النجفي ( جواهر
الكلام 17 : 277 ) . ولم نعثر عليه في المقنعة . والعبارة
المنقولة عن المفيد موجودة بعينها في التهذيب ( 5 :
15 ، ذيل الحديث 43 ) ، فراجع .