تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ؟ قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف » وقال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء . . . » ( 1 ) . 3 ً - عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه ، قال : « فليأخذ . . . » ( 2 ) . 4 ً - عن محمّد بن سنان أنّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : « وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد ؛ لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجلّ : ( يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ) ( 3 ) مع أنّه المأخوذ بمؤونته صغيراً وكبيراً ، والمنسوب إليه والمدعوّ له لقوله عزّ وجلّ : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) ( 4 ) . . . » ( 5 ) . إلاّ أنّ الأصحاب تأوّلوا هذه الأخبار وحملوها على بعض المحامل ( 1 ) ، منها : 1 - الأخذ حال الضرورة . 2 - الأخذ على قدر النفقة الواجبة على الأب مع الحاجة . 3 - الأخذ على وجه القرض . 4 - أنّها تدلّ على الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، لا جواز الأخذ من الأب بلا رضا الولد . 5 - الحمل على التقيّة . وقد ورد في بعض الروايات الأُخرى ما يؤيّد صرف تلك الطائفة عن ظاهرها ، منها : 1 ً - ما تقدّم في ذيل رواية عليّ بن جعفر . 2 ً - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لرجل : « أنت ومالك لأبيك ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما احتاج

هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 262 ، ب 78 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 265 ، ح 7 . ( 3 ) الشورى : 49 . ( 4 ) الأحزاب : 5 . ( 5 ) الوسائل 17 : 266 ، ب 78 ممّا يكتسب به ، ح 9 .
( 1 ) انظر : الوسائل 17 : 267 ، ب 78 ممّا يكتسب به ، ذيل الحديث 10 . الاستبصار 3 : 50 ، ذيل الحديث 165 . الحدائق 18 : 280 . القواعد 2 : 12 . مفتاح الكرامة 4 : 128 .