تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

إليها فلا يجب بيعها لنفقة الحج كسائر ما يحتاج إليه كالدار وأمتعة المنزل ونحو ذلك ( 1 ) ؛ لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج . نعم ، لو زادت عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج ( 2 ) . ( انظر : حج ) 2 - لو كانت آلات الكسب ممّا يحتاج إليها فصرّح بعض بعدم وجوب الخمس فيها إلاّ إذا كانت أكثر من المؤونة ( 3 ) ، واحتاط بعض بإخراج خمسها ( 4 ) . 3 - إخراج الخمس في الغوص والكنز والمعدن إنّما يكون بعد وضع المؤن ، ومنها الآلات ( 5 ) . ( انظر : خمس ) 4 - إخراج الزكاة في الغلاّت بعد وضع المؤن ، ومنها قيمة الآلات والعوامل ، واختار آخرون عدم احتسابها ( 6 ) . ( انظر : زكاة ) 5 - كون آلات الزرع والسقي على العامل لا المالك في المزارعة والمساقاة ( 1 ) . ( انظر : مزارعة - مساقاة ) 17 - آلات اللهو : والمراد بها : ما يتخذ للهو المحرّم ويعدّ له ويصدق عليه عرفاً أنّه آلة لهو ، لا كلّ ما يلهى به وإن لم يكن معدّاً له ولم يصدق عليه آلة اللهو عرفاً ( 2 ) ، كما يستفاد ذلك من قوله ( عليه السلام ) : « التي يجيء منها الفساد محضاً ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّ به . . . ولا فيه شيء من وجوه الصلاح » ( 3 ) . ويمثّل الفقهاء عادة بالمزامير والطبول والناي ونحوها وإن كان المراد الأعمّ ممّا كان في الأزمنة السابقة وما استحدث في الأزمنة المتأخّرة . وكثيراً ما يطلقونها في مقابل آلات القمار بقرينة عطفها على آلات اللهو

هامش
( 1 ) مستند الشيعة 11 : 38 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 432 . ( 3 ) مستند العروة ( الخمس ) : 251 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 394 - 395 . ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 82 . ( 6 ) المدارك 5 : 142 .
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 46 ، 66 . ( 2 ) انظر : مستند الشيعة 18 : 165 . ( 3 ) الوسائل 17 : 85 ، ب 2 ممّا يكتسب به ، ذيل ح 1 .