إنّ الشرائط المذكورة وإن ذكرت في
باب القصاص إلاّ أنه لا خصوصية
للقصاص في ذلك ، بل يتعدّى إلى الحدود
الأخرى المشابهة في العقوبة ، كقطع يد
السارق ، وللتفصيل يراجع : ( قصاص -
حدود ) .
15 - آلات القمار :
وهي الوسائل التي تستعمل في القمار
وتختلف أسماؤها بحسب اختلاف أنواع
القمار ، كالنرد والشطرنج والأربعة عشر
والخاتم وغيرها .
والميزان هو اعتياد المقامرة بها ، سواء
كان سابقاً أو لاحقاً ، وهناك من جعل
الميزان الصدق الفعلي .
أهم أحكامها :
1 - حكم استعمالها :
إن استعمال آلات القمار قد يكون
باللّعب بها ، وقد يكون بالانتفاع بها في
غير ما أُعدّت له ، واللعب بها تارة يكون مع
المراهنة - وهي الأصل في قماريتها -
وأُخرى بدون المراهنة ، وما يكون بدون
مراهنة فقد يقصد به الحذق وقد يقصد به
اللهو ، فالصور أربع :
1 ً - اللعب بآلات القمار مع المراهنة :
اتّفق الفقهاء على حرمة اللعب بآلات
القمار مع المراهنة ( 1 ) ؛ وذلك لانطباق
عنوان الميسر - وهو اللعب بعوض - عليه ،
بل عدّه بعضهم من الكبائر ( 2 ) .
قال تعالى : ( فَاجْتَنِبُوهُ ) وقال : ( إنّما
يُريدُ الشَّيطان . . . فَهَلْ أنتم مُنْتَهُونَ ) ( 3 ) .
وفي رواية جابر في تفسير ( الميسر ) :
« كلّ ما تقومر به حتى الكعاب
والجوز » ( 4 ) .
بل صرّح بعض الفقهاء بحرمة الجلوس
في مجالس المقامرة ، ويمكن الاستدلال
له بما دلّ على حرمة الجلوس في مجلس
المعصية ( 5 ) .
2 ً - اللعب بآلات القمار بدون مراهنة
هامش
( 1 ) انظر : المنتهى 2 : 1012 . مستند الشيعة 14 : 103
و 105 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 81 - 82 . المكاسب
1 : 372 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 44 - 45 .
( 3 ) المائدة : 90 ، 91 .
( 4 ) الوسائل 17 : 165 ، ب 35 ممّا يكتسب به ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 17 : 165 ، ب 35 ، ما يكتسب به ، ح 4 .