والجرائم المهلكة ( 1 ) . نعم ، لا يحرم سماعها ؛ للأصل وعدم صدق الاشتغال وإن وجب المنع نهياً عن المنكر . 3 - حرمة صناعتها : يحرم صناعة آلات اللهو ؛ لحرمة صنع كل ما يحرم استعماله ، كما يحرم أخذ الأجرة عليه ( 2 ) ، بل يحرم تكليفاً بيع الخشب ونحوه ليعمل آلة للهو سواء كان تواطؤهما على ذلك ضمن العقد أو خارجه ( 3 ) ، وخصّه بعض بصورة الاشتراط ، كما يبطل العقد أيضاً ( 4 ) أو الشرط خاصة ( 5 ) . 4 - حرمة التكسّب بها : يحرم بيع آلات اللهو تكليفاً ، كما يبطل البيع وضعاً ( 6 ) . نعم ، لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فيجوز ؛ للأصل ( 1 ) . ولو كسرت بحيث تخرج عن الاسم جاز البيع قطعاً ( 2 ) ، ولا إشكال أيضاً في بقائها على الملك وحرمة إتلافها وضمان المتلف لها حينئذ ( 3 ) . وفي الجواهر : « لا فرق في حرمة التكسّب بها بين دفعها للمسلم والكافر حتى لو كان حربيّاً » ( 4 ) . ثمّ إنّه لا فرق بين سائر أنواع الاكتساب بيعاً كان أو إجارة أو غيرهما ( 5 ) . 5 - حرمة اقتنائها : يحرم اقتناء آلات اللهو وحفظها وإمساكها ( 6 ) ، بل يجب كسر آلات اللهو وإتلافها فوراً حسماً لمادّة الفساد بحيث تتغيّر صورتها وهيئتها إلى حدّ لا تصلح
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 275
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٧٥
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 155 .
( 2 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 5 ، م 9 .
( 3 ) المختلف 5 : 53 . المسالك 3 : 124 . مجمع الفائدة
والبرهان 8 : 50 .
( 4 ) هداية العباد 1 : 339 .
( 5 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 6 ، م 15 .
( 6 ) مصباح الفقاهة 1 : 154 .
( 1 ) الكفاية : 85 . الرياض 5 : 12 . جواهر الكلام 22 : 26 .
( 2 ) مستند الشيعة 14 : 91 .
( 3 ) جواهر الكلام 22 : 27 .
( 4 ) جواهر الكلام 22 : 27 .
( 5 ) شرح القواعد ( لكاشف الغطاء ) 1 : 156 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 25 .