سواء كان بقصد الحذق أو اللهو : فقد صرح بحرمته في كلا الصورتين جماعة من الفقهاء . 3 ً - الانتفاع بآلات القمار في غير ما أُعدّت له : وقد صرّحوا بعدم جواز عملها ولا استعمالها ولا الانتفاع بها ولا إبقائها ولا الاكتساب بها بجميع وجوهه ، من غير فرق بين الجهة المحلّلة وغيرها ( 1 ) . 2 - حكم التكسّب بها : حيث إن آلات القمار ليس لها منفعة محلّلة فلا مالية لها شرعاً ، فيكون أكل المال بإزائها أكلا للمال بالباطل . وتطابقت كلمات الفقهاء على حرمة التكسب بالآلات التي تنحصر فائدتها في الحرام ( 2 ) ، سواء لوحظت فيها الغاية المحرمة أم لا ( 1 ) . واحتمل الشهيد الثاني الجواز إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم منفعة مقصودة ( 2 ) . 3 - حكم صناعتها واقتنائها وإتلافها وضمانها وكذا الوصية بها : ويرجع في ذلك كلّه إلى : ( قمار - المكاسب المحرّمة ) . 4 - حكم شهادة اللاعب بالقمار : لا تقبل شهادته بالنظر لحرمة اللعب بالقمار ، بل لا ريب في أنّ القمار عند أهل الشرع من أعظم المعاصي ( 3 ) . ( انظر : شهادة ) 16 - آلات الكسب : أهم أحكامها : 1 - لو كانت آلات الصنائع ممّا يحتاج
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 272
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٧٢
هامش
( 1 ) شرح القواعد ( لكاشف الغطاء ) 1 : 156 .
( 2 ) التحرير 2 : 258 - 259 . الدروس 3 : 166 . اللمعة :
103 . الروضة 3 : 210 . المسالك 3 : 122 . جامع
المقاصد 4 : 24 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 41 .
الكفاية : 85 . الرياض 5 : 12 . مفتاح الكرامة 4 : 31 -
32 .
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 27 .
( 2 ) المسالك 3 : 122 . وانظر : الكفاية : 85 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 45 . مجمع الفائدة والبرهان
12 : 330 .