لاستعمال الحرام ولو استلزم ذلك إتلاف المادة أيضاً ( 1 ) ، ولا ضمان للمادّة على المُتلف حتى لو كان مالكها ذمياً لم يستتر بها ( 2 ) ، بل قيل بجواز إتلاف المادة والصورة معاً بلا ضمان من دون استلزام ( 3 ) . نعم ، لو أتلف ذلك على الذمي في حرزه كان عليه ضمانه ( 4 ) . هذا ، وقد وقع كلام بينهم في حكم سرقتها ، وهل يثبت فيها قطع أو لا ( 5 ) ؟ 6 - الوصية بها : لو أوصى بآلة اللهو ولم يكن فيها منفعة إلاّ المنفعة المحرّمة بطلت الوصية ؛ لأنّها وصية بغير المعروف . نعم ، لو قصد الرضاض أو أمكن تحويله إلى الصفة المحلّلة صحت ( 6 ) . ( انظر : وصية ) 7 - بطلان وقفها : لا يصح وقف آلات اللهو ؛ لأنّه يشترط في العين الموقوفة أن ينتفع بها انتفاعاً محلّلا ( 1 ) . ( انظر : وقف ) 8 - حكم مَن يستعمل آلات اللهو : لا خلاف في أنّ استعمال آلات اللهو حرام بمعنى أنّه يفسق فاعله ومستمعه ، بل الاجماع بقسميه عليه ( 2 ) . وللتفصيل يراجع : ( لهو - المكاسب المحرمة ) . 18 - الآلات المتّخذة من النقدين : تعرّض الفقهاء إلى حكم استعمال الآلات - غير الأواني - من الذهب والفضّة ( 3 ) ، بل المذهّبة والمفضضة أيضاً ( 4 ) ، فلم يستبعد بعضهم كراهة مطلق استعمالها . وقد ذهب بعض إلى الحرمة ( 5 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 276
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٧٦
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 27 .
( 2 ) جواهر الكلام 43 : 401 .
( 3 ) حكاه في جواهر الكلام 22 : 27 . وانظر : المهذّب 2 :
512 .
( 4 ) المهذب 2 : 512 - 513 .
( 5 ) انظر : المبسوط 8 : 45 . كشف اللثام 2 : 422 .
( 6 ) راجع المسالك 6 : 175 . جواهر الكلام 28 : 316 .
( 1 ) التذكرة 2 : 431 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 51 .
( 3 ) الطهارة ( الخميني ) 3 : 523 .
( 4 ) مصباح الفقيه 8 : 372 .
( 5 ) حكاه الهمداني عن ابن فهد ، مصباح الفقيه 8 : 372 .
وانظر : الموجز ( الرسائل العشر ) : 63 .