2 ً - لا يجوز للساعي تفريق الزكاة إلاّ بإذن الإمام ؛ لأنّ العمالة وكالة فيقتصر فيها على موضع الإذن من الموكّل ( 1 ) . 3 ً - يجب على الإمام بعث السعاة في كلّ عام لجباية الزكاة إن توقّف حصولها على ذلك ( 2 ) . ( انظر : زكاة ) الخمس : 1 ً - المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً أنّ الخمس يقسم ستة أقسام ، ثلاثة منها - وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى - وهي للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حال حياته ، ومِن بعده تكون للإمام ( عليه السلام ) ( 3 ) ، فعن الإمام أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قيل له : فما كان لله - من الخمس - فلمن هو ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو للإمام » ( 4 ) ، ويصطلح على هذه الأسهم الثلاثة بسهم الإمام 0 ولا يجوز التصرّف فيما هو ملك للإمام إلاّ بإذنه ( 1 ) . 2 ً - يجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام حال حضوره ، أمّا الأسهم الثلاثة الأُولى فهي له يصرفه فيما يشاء ، وأمّا الأسهم الثلاثة الأُخرى ، فهي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم جعل الله الخمس لهم عوض تحريم الزكاة ، والإمام يقسمه عليهم ( 2 ) . وفي زمان الغيبة اختلف الفقهاء في حكم الخمس وما يصنع به ، والمشهور بين المتأخرين منهم أنّه يجب إيصال الأسهم الثلاثة الأُولى [ = سهم الإمام = أي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ] إلى المجتهد الجامع للشرائط ، وأمّا الأسهم الثلاثة الأُخرى فيجوز للمالك دفعه إلى المستحقّ ، وإن كان الأحوط استحباباً الدفع إلى المجتهد أيضاً ، وبعضهم احتاط وجوباً ( 3 ) . ( انظر : خمس )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 199
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٩٩
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 424 .
( 2 ) جواهر الكلام 15 : 338 ، 423 .
( 3 ) جواهر الكلام 16 : 85 .
( 4 ) الوسائل 9 : 512 ، ب 1 من قسمة الخمس ، ح 2 .
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 134 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 109 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 405 ، م 7 . وانظر التعليقات عليها .