فيها بكونه من شؤون الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، أو أنّه أولى به وأنّ انتقاله إلى إمام المسلمين - بالمعنى العام - إنّما يكون من جهة نيابته عنه ، منها : أ - الجمعة والجماعة والصلاة على الميت : 1 ً - أولوية إمام الأصل من كل أحد بالصلاة على الميت ، وهو موضع وفاق ( 1 ) ، فإنّه - مضافاً إلى الأدلّة العامّة - قد روى في الدعائم عن علي أنّه قال : « إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليّها » ( 2 ) ، وعن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا حضر الإمام فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها » ( 3 ) . ( انظر : صلاة الميت ) 2 ً - يشترط في وجوب الجمعة عيناً عدّة شروط ، منها حضور السلطان العادل أو من نصبه ، وإلاّ فبدونهما تسقط عيناً ( 4 ) ، وذهب بعض إلى عدم مشروعيتها حال عدم حضور الإمام ( 5 ) . ( انظر : صلاة الجمعة ) 3 ً - وجوب صلاة العيدين مع حضور الإمام ( 1 ) ، ففي دعاء الإمام السجاد ( عليه السلام ) : « اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أُمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها . . . » ( 2 ) ، وعن الباقر ( عليه السلام ) : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلاّ مع إمام عادل » ( 3 ) ، ولو اختلّت الشرائط سقط الوجوب واستحبّ الاتيان بها جماعة وفرادى ، وبذلك افترقت عن الجمعة ( 4 ) . ( انظر : صلاة العيدين ) ب - الأموال : الزكاة : 1 ً - وجوب دفع الزكاة إلى الإمام لو طلبها ، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلا ونقلا ( 5 ) ، بل الأولى دفعها إليه حتى مع عدم المطالبة ؛ فإنّه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها ( 6 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 198
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٩٨
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 12 : 21 .
( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 235 .
( 3 ) الوسائل 3 : 114 ، ب 23 من صلاة الجنازة ، ح 3 .
( 4 ) جواهر الكلام 11 : 151 .
( 5 ) المراسم : 77 . كشف اللثام 4 : 201 .
( 1 ) جواهر الكلام 11 : 333 .
( 2 ) الصحيفة السجادية : 277 ، الدعاء ( 48 ) .
( 3 ) الفقيه 1 : 506 ، ح 1456 .
( 4 ) جواهر الكلام 11 : 347 .
( 5 ) جواهر الكلام 15 : 421 .
( 6 ) جواهر الكلام 15 : 420 .