محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا » ( 1 ) . وأمّا ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو من الأنفال التي تكون للإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) ، فعن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام » ( 3 ) . 3 ً - مقاتلة الباغي على الإمام ، فإنّه : « يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عموماً أو خصوصاً أو من نصبه الإمام ، والتأخّر عنه كبيرة . . . » ( 4 ) ، قال تعالى : ( وإن طائفتانِ من المؤمنينَ اقتتلوا فأصلِحوا بينَهما فإن بغتْ إحداهما على الأُخرى فَقاتلوا التي تبغي حتى تفيءَ إلى أمرِ اللهِ فإن فاءَت فأصلحوا بينهما بالعدلِ وَأقسطوا ) ( 5 ) . وقد أبان الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ جواز مقاتلة الباغي وإباحة دمه لا تلازم إباحة ماله ، بل تبقى أمواله على حرمتها ولا يجوز اغتنامها . 4 ً - للإمام ( عليه السلام ) أن يذمّ لأهل الحرب وأن يعطيهم الأمان عموماً وخصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة ؛ لأنّ ولايته عامّة ، والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه ، وكذا من نصبه الإمام ( عليه السلام ) للنظر في جهة يذمّ لأهلها عموماً وخصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة أيضاً ؛ لأنّه فرع من له ذلك ( 1 ) . 5 ً - ولا يتولّى عقد الذمة إلاّ الإمام ( عليه السلام ) مع بسط يده ( 2 ) ، ولو تمكّن نائب الغيبة من عقد الذمّة وتقرير الجزية صحّ وجرى عليه حكم عقد الإمام ( عليه السلام ) ( 3 ) . 6 ً - ولا يتولّى عقد الهدنة إلاّ الإمام أو من يقوم مقامه ( 4 ) . ( انظر : جهاد ) د - القضاء وإقامة الحدود : 1 ً - حيث إنّ القضاء يستلزم التصرّف في مال أو نفس أو عرض ، فهو نوع ولاية ،
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 201
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٠١
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 487 ، ب 2 مما يجب فيه الخمس ، ح 5 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 126 .
( 3 ) التهذيب 4 : 135 ، ح 378 .
( 4 ) الشرائع 1 : 336 .
( 5 ) الحجرات : 9 .
( 1 ) جواهر الكلام 21 : 97 .
( 2 ) جواهر الكلام 21 : 263 ، 312 .
( 3 ) جواهر الكلام 21 : 263 .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 312 .