تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

النجفي بأنّه لم يخالف أحد من فقهائنا في كفر الناصب ونجاسته ( 1 ) بل أجمعوا على ذلك ( 2 ) . نعم ، ذهب بعض المعاصرين إلى طهارة الناصب ( 3 ) . ( انظر : نصب ) ج‍ - يحرم سبّهم ، وفاعله كافر مرتدّ يجب قتله ( 4 ) ، وهذا الحكم موضع وفاق عندنا ( 5 ) ، ودمه هدر ( 6 ) ، فعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « من سبّ عليّاً فقد سبّني ، ومن سبّني فقد سبّ الله » ( 7 ) . وقد علم بالضرورة بأنّ الأئمة والصدّيقة الطاهرة بمنزلة نفس النبي وأنّ حكمهم حكمه ، وكلّهم يجرون مجرى واحداً ( 8 ) . ولا شك في كون السابّ نجساً مع نصبه ، وأمّا إذا كان موالياً لهم وسبّهم لداع آخر فلا يحكم بنجاسته وإن كان يجب قتله ( 1 ) ، وأطلق بعضهم الحكم بنجاسة السابّ ( 2 ) . وقد أجمع فقهاء المذاهب الأُخرى على أنّ من سبّ أحداً من آله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تغلّظ عقوبته حيث حكموا بأنّه يضرب ضرباً شديداً وينكّل به . إلاّ أنّهم لم يحكموا بكفره ( 3 ) . ( انظر : سبّ ) 9 - الإمامة منصب إلهي : أ - عقوبة مدّعي الإمامة ، ولا شك في أنّ الإمامة تشترك مع النبوّة في كونهما منصب إلهي مقدّس أمر تعيينه بيد الله سبحانه ، وهي نيابة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وانتحال ذلك يوجب إنزال أشدّ العقوبات ، بل حكم بوجوب قتله . قال المحقق النجفي : « قد يلحق مدّعي الإمامة بمدّعي النبوّة » ( 4 ) في وجوب قتله . ولا غرابة في ذلك ، فقد ورد تغليظ العقوبة فيمن ادّعى كذباً ما هو أدون من

هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع 1 : 71 . مفتاح الكرامة 1 : 144 . ( 2 ) جواهر الكلام 6 : 63 . ( 3 ) الفتاوى الواضحة 1 : 319 ، الفقرة ( 38 ) . ( 4 ) المسالك 3 : 75 و 94 . ( 5 ) المسالك 14 : 452 . ( 6 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 84 . ( 7 ) مستدرك الحاكم 3 : 131 ، ح 4615 و 4616 . ( 8 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 265 .
( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ( الطهارة ) 2 : 87 . مهذب الأحكام 1 : 390 - 391 . ( 2 ) كشف الغطاء 2 : 355 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 1 : 107 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 442 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 195 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي