كما نرى إمكان ذلك بديهيا من أنفسنا . و لم يكن - ظاهرا - مراد الأوائل الّذين حرّروا موضع النزاع في هذه المسألة إلّا ذلك . و اما تطوير الكلام فوق هذا ، فهو خروج عن موضع النزاع ، كما انّ تصوير الاستحالة فيه شبهة في مقابل البديهة ، و كذلك الكلام حول استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي معا .
تمرينات 1 - ما هو الاشتراك اللفظي ، و ما هو الاشتراك المعنوي ، و ما هو الترادف ؟
مثل لكل منها .
2 - هل يصح ارادة اكثر من معنى في استعمال واحد للفظ او ارادة المعنى الحقيقي و المجازي معا ؟ و هل يمكن في العقل ذلك ؟
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 78
مساهمون: على شيروانى
ص٧٨