تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
لا بنحو الأفضلية ، لأن لسانها آب عن ذلك ، كما هو واضح . و لكن مقبولة ابن حنظلة أمرت بالأخذ بالأشهر رواية ، لأنّ صدرها ظاهر ، بل صريح في الحاكمين على أساس الرواية ، ثم أمرت بالأخذ بموافق الكتاب و السنة و مخالف القوم معا ، ثم بمخالفهم فقط ، ثم بمخالف ميل حكّامهم و قضاتهم ، ثم بالتوقّف حتى لقاء الامام عليه السّلام . و مرفوعة زرارة أمرت بالأخذ بالأشهر رواية عند الأصحاب ، ثم بالأعدل و الأوثق ، ثم بمخالفهم ، ثم بالأحوط ، ثم بالتخيير . و انّ روايتي الاحتجاج - و هي السادسة و السابعة - أمضت ترجيح الأحدث زمانا ، و هو الأخير من الروايتين ، و الثانية أشارت الى أنّ ذلك للتقية فينبغي حملها على ما اذا احتملت الرواية الأولى من المتعارضتين للتقية دون الثانية ، كما اذا كانت الأولى بمحضر من يتقى منه دون الأخرى ، و إلا فلو انعكس الأمر بأن كانت الأولى بينه و بين الامام عليه السّلام فحسب ، و الثانية بمحضر بعضهم ، كان العمل بالأولى لحمل الثانية على التقية ، إلا اذا احتمل ان الامام عليه السّلام أمره بالعمل بالتقيّة فيكون العمل بالثانية تقية حتى يرتفع موجبها . هذا و لكن الانصاف انه لا ينبغي عدّ هذه الرواية و سابقتها من أخبار التراجيح ، لأن موردها المشافهة مع الامام عليه السّلام .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 518 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان