لم يعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » .
2 - خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « اذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة فموسّع عليك حتى ترى القائم فتردّ عليه » .
3 - مكاتبة الحميري للحجّة - عجّل اللّه فرجه - و في جوابه عليه السّلام عن الحديثين : « و بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » .
4 - مقبولة عمر بن حنظلة الّتي رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم و هي العمدة في المقام . قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين او ميراث فتحا كما الى السلطان او الى القضاة أ يحلّ ذلك ؟
قال : « من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذه سحتا و إن كان حقّه ثابتا لأنه أخذ به حكم الطاغوت و إنما أمر اللّه أن يكفر به » قال اللّه تعالى :
( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ )
« 1 » .
هامش
( 1 ) . سورة النساء : الآية 60 .