الاصل الرابع الاستصحاب تعريف الاستصحاب من موارد الشك ما تلاحظ فيه الحالة السابقة الذي هو مجرى الاستصحاب ، و هو في اللغة : « أخذ الشىء مصاحبا أو طلب صحبته » .
و في اصطلاح الاصوليين هو : « اعتبار متيقن الوجود أو ما به حكم المتيقن باقيا عند الشك في زواله » .
فهو يتقوّم بركنين : « الأول ، وجود متيقن سابق . و الثاني الشك في زواله ، مثل ما لو تيقّن المكلّف بأنه كان متطهرا من الحدث و شك في حصول حدث ينقض تلك الطهارة فيبنى على بقائها و هو الاستصحاب ، و هو يختلف عن قاعدة المقتضي و المانع ، و قاعدة اليقين المعبّر عنها بالشك الساري ، اللتين لم يثبت اعتبارهما به ترتيب الأثر على اليقين السابق .
فملاك أوليهما : اختلاف متعلّق اليقين و الشك فيها ، لأنّ اليقين فيها إنما هو بوجود المقتضي ، كوجود نار في خشب ، و الشك إنما هو في وجود مانع من التهاب الخشب و هو رطوبته مثلا .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 428
مساهمون: على شيروانى
ص٤٢٨