و الموضوعية إما شبهة محصورة و إما غيرها .
فالمحصورة يجب فيها الاحتياط بتجنّب الطرفين و غيرها بخلافها .
و الحكمية إما أن يكون منشأ الشك فيها فقدان النص او إجماله ، فالحكم فيها الاحتياط بتجنّب جميع الأطراف ، او تعارض النصين ، فالحكم فيها التخيير ، و الوجوبية إما حكمية او موضوعية ، و كلّ منهما إما أن يكون التردّد فيه بين المتباينين او بين الأقل و الأكثر الارتباطيين او غير الارتباطيين ، اما الأخير فمجراه البراءة ، و اما المتباينان فالحكم فيه الاحتياط باتيان الطرفين ، سواء كانت الشبهة حكمية ، او موضوعية ، و اما الأقل و الأكثر الارتباطيان ، ففي الشبهة الحكمية الأشهر البراءة ، و الأظهر الاحتياط في بعض صوره مع فقدان النص او إجماله و التخيير في صورة تعارض النصين .
و في الشبهة الموضوعية منها إن كان الشك في المحصّل للواجب او في تحصيل العنوان المعلوم وجوبه فالظاهر الاحتياط و إلا فيحتمل البراءة .
تمرينات 1 - ما هي الشبهة المحصورة ، و ما هي غير المحصورة ؟
2 - ما حكم الملاقي لأحد أطراف المحصورة و ما اشكال المؤلف فيه ؟
3 - بين دليل البراءة و دليل الاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكمية بين الأقل و الأكثر الارتباطيين .
4 - ما هي « قاعدة الميسور » و أين تجري ؟
5 - ما حكم عمل المكلف الجاهل بالحكم اذا عمل به غير فحص ؟
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 426
مساهمون: على شيروانى
ص٤٢٦