تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
المقام الرابع و الخامس و السادس الشبهة الحكمية الوجوبية و هي « ما كان الشك فيها بين الوجوب و غير الحرمة » . و سبب الشّك فيها ، إما فقدان النّص ، او اجماله ، او تعارض النصين ، و الحكم فيها كالشبهة التحريمية ، من أنّ فقدان النّص فيه موجب للبراءة عن الوجوب لعدم البيان من الشارع لحكم الوجوب ، و اجمال النص ايضا يعدّ كعدم البيان في مورد الشك ظاهرا ، و تعارض النّصين يوجب التخيير ايضا لدلالة أخبار التخيير عليه دون الاحتياط ، إلا مرفوعة الغوالي التي عرفت حالها ، و انها لا تصلح لتقييد أخبار التخيير . و الشّبهة الوجوبية يتفق الاخباريون فيها مع الأصوليين في عدم وجوب الاحتياط فيها إلا البعض في بعض الموارد . الشبهة الموضوعية و يلحق بالشبهة الحكمية الشبهة الموضوعية و هي : ما كان الحكم فيها من الحرمة او الوجوب معلوما ، لكنّ الاشتباه في فرد انه من الأفراد المحرّمة او لا ؟ او أن هذا الفرد المعيّن من أفراد الواجب او لا ؟ لأجل الاشتباه في الأمور الخارجية ، مثل ما لو شكّ المكلّف في أنّ هذا المائع خمر او خلّ ، او أنّ هذا المائع هو من الدواء الواجب شربه عليه او هو شيء آخر يحلّ شربه له ، فالأول هي « الشبهة الموضوعية التحريمية » و الثاني هي « الشبهة الموضوعية الوجوبية » و قد نقل الاتفاق على جريان البراءة فيهما ، و استدلّ عليها
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 350 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان