تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الفصل الاول القطع و فيه مسائل الاولى : إنّ القطع لا يكون مجعولا للشّارع ، لأنّه عبارة عن انكشاف الواقع و الوصول الى ساحته ، فالقاطع و هو الواقف على تلك السّاحة لا يحتاج الى دليل مرشد اليها حتّى يحتاج الى جعل و نصب من الشارع . نعم ، إنما يحتاج إلى الدّليل و يحتاج ذلك الدليل إلى الجعل له من قبل الشّارع من لم يصل الى ميدان الواقع ، فمن وصله فما بعده شيء ، فموضوع الدّليل عنده منتف . ثمّ إنّه لا يعقل ردع الشارع له عن موافقة قطعه ، إلّا اذا كان مشتبها فيه فيردعه عن اشتباهه و يغيّر قطعه . و نقل منع الشّارع للعامي أن يقلّد مجتهدا في المسائل التي قطع بها من الجفر و الرّمل لا من الكتاب و السنة ، و هو معقول ، لأنّ نفس العامي لم يصل الى الواقع ، فهو يحتاج الى دليل مجعول من الشّارع و هو قول المجتهد ، و المجعول يمكن للشّارع تقييده بجهة دون جهة ،