تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
بخلاف نفس ذلك المجتهد ، فانّه يعمل لنفسه على قطعه الحاصل له من أىّ شيء حتّى من الجفر و الرّمل . نعم ، الظاهر منعه عن سلوك هذا الطريق . الثانية : القاطع اذا وافق قطعه و عمل على طبق تكليفه المقطوع به فقد أدّى الواجب ، سواء قطع به حكم من الاحكام الكلية كما اذا قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، او قطع بموضوع و حكم الشارع على ذلك الموضوع به حكم فقطع به حكم ذلك الموضوع الخاصّ ، كما اذا قطع بخمريّة مائع فيقطع بحرمته لأنّ الشارع حرّم الخمر . و اما اذا خالف قطعه في الصورتين ، فان كان ما قطع به موافقا للواقع فلا اشكال في استحقاقه الذمّ و العقاب ، و إن كان مخالفا فينقل عن الأكثر القول باستحقاقه الذّمّ و العقاب ايضا . و قيل بعدم استحقاقه العقاب لعدم صدور المبغوض الواقعي للمولى منه . و الظاهر هو الأول لبناء العقلاء على استحقاقه العقاب ، و عدم لومهم المولى اذا عاقب عبده المتجرّي ، و كون الفعل غير مبغوض للمولى واقعا غير قادح ، . . .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 254 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان