تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة و أمّا تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة و هو مثل مفهوم الشرط اذا قلنا بحجيّته نحو « أعن الفقراء » و « أعن الفقراء إن كانوا مؤمنين » فخلاف و أقوال ، نقل أنّ المشهور القول بتخصيصه به لأنّه دليل خاصّ شرعي لفظي بمعونة حكم العقل بالملازمة و العلّية عارض دليلا عاما فيخصّص العامّ به على القاعدة المطردة بين العامّ و الخاصّ . و ردّ بأنّ الخاصّ إنما قدّم على العام لأنّه أقوى ، و هنا المفهوم ضعيف ، فلا يقدّم على العام ، لأنّ العامّ هنا أقوى منه . و جوابه : منع كون تقديم الخاص على العام لأجل انّه أقوى منه ، بل لأنّ ذلك جمع بين الدليلين بجمع عرفي مشهور ، و هو أولى من الطّرح ، و هذه الجهة بعينها موجودة في المفهوم . تعقّب المفهوم بما يخالفه اذا كان المفهوم عاما و ورد خاصّ معارض له نحو « اكرم النّاس إن كانوا عدولا » و « اكرم المجاهد الفاسق » فالظاهر تخصيص المفهوم ، و لكن لا بنفسه ، لأنّه قضية لبيّة لا يمكن . . .