تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
تخصيصها كما قرّروا ، و لكنّ التخصيص يكون في منطوقه فيكون المعنى « اكرم النّاس إن كانوا غير المجاهد منهم عدولا » . و اذا كانت النسبة بين المفهوم و بين ما تعقبه عموما و خصوصا من وجه نحو « اكرم النّاس إن كانوا عدولا » و « اكرم العلماء » فوجوه . و لعلّ الأظهر انّه كسائر الأدلة اللّفظية ، فاذا أجرينا في مثل تعارض العموم و الخصوص من وجه الأصول العمليّة كان في المقام كذلك . الخلاصة ( أ ) العامّ يمكن تخصيصه بمفهوم الموافقة و بمفهوم المخالفة . ( ب ) المفهوم العام يمكن تخصيصه بخاصّ يأتي بعده . ( ج ) اذا كان بين العامّ و المفهوم عموم و خصوص من وجه فحكمه حكم سائر الأدلة اللفظية المتعارضة بالعموم و الخصوص من وجه ، سواء تقدّم العامّ او تقدّم المفهوم . تمرينات 1 - ما هو مفهوم الموافقة و ما هو مفهوم المخالفة و مثل لكل منهما ؟ 2 - مثل لتعقب الخاص للمفهوم ، و مثل لما كان بين المفهوم و بين ما بعده عموم و خصوص من وجه .