تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( 6 ) تخصيص العامّ بمفهومي الموافقة و المخالفة تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة نقل الاتفاق على تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة ، و هو : ما كان الحكم فيه بالأولوية ، نحو « لا تكرم الفساق و اكرم خدام المعلّم الفاسق » فاكرام نفس المعلّم أولى . و الظّاهر ، انّ هذا لا إشكال فيه لقوة دلالة اللفظ على مفهوم الموافقة بمعونة العقل الحاكم بالأولوية ، و القطع باتحاد مناط الحكم بين خدّام المعلم و بين نفس المعلّم ، فهو - إذن - دليل شرعي خاصّ عارض عاما فيقدّم عليه لأنّه جمع بين الدليلين بجمع عرفي مشهور . اما اذا كان بين العامّ و المفهوم عموم و خصوص من وجه نحو « لا تكرم الفسّاق و اكرم خدام العلماء » ففيه خلاف ، و الأظهر انّه كسائر الأدلة اللفظية ، فاذا أجرينا في العامّ و الخاصّ من وجه في مورد اجتماعهما الأصول العملية فهنا كذلك . * * *
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 214 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان